إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم
هذا " ( التوبة 28 ) . قال النحاس فى ( الناسخ و
المنسوخ ، ص 165 ) : " قال أبو جعفر : الآية ناسخة
لما كان رسول الله صالح عليه المشركين أن لا يمنع من البيت
أحد " .
ففى العرف الدولى ، هل يكفى فارق الدين لنقض المعاهدات
؟
4 – و بعد نصر بدر ووقوع الأسرى من المشركين فى قبضة
المسلمين نزل قوله : " ما كان لنبى أن يكون له أسرى
حتى يثخن فى الأرض : تريدون عرض الدنيا ، و الله يريد
الآخرة ، و الله عزيز حكيم ! لولا كتاب من الله سببق ،
لمسكم فى ما أخذتم عذاب عظيم ! فكلوا مما غنمتم حلالا
طيبا ، و اتقوا الله إن الله غفور رحيم " ( الانفال
67 – 69 ) .
جاء فى الزمخشرى و البيضاوى على الآية ( 4 ) من سورة
( محمد ) : " كانت الشريعة الأولى فى الاسلام : قتل
الأسرى . ثم عدلها فخير قومه بين قتل الأسير أو المن أو
الفداء " .
و فى ( أسباب النزول ) للسيوطى ، بمناسبة أسرى بدر :
" استشار النبى صلعم فى الأسارى يوم بدر . فقام عمر
بن الخطاب فقال : يا رسول الله اضرب اعناقهم !فاعرض عنه
. فقام أبو بكر فقال : نرى أن تعفو عنهم و أن تقبل الفداء
، فعفا عنهم و قبل منهم الفداء . فقال عمر ( ما كان لنبى
أن يكون له أسرى ) فنزل القرآن بقول عمر ، و أنزل الله
: لولا كتاب من الله سبق ... " بمقالة أبى بكر .
قال الجلالان : " و قوله : ( ما كلن لنبى أن يكون
له أسرى ) منسوخ بقوله : ( فإما منا بعد و إما فداء )
.
لقد تطورت شريعة الأسرى من الاستباحة الى المن أو الفداء
.
5 – و هناك حالة ثالثة وارد غير المن أو الفداء : هى
استرقاق الأسرى . قال : " فإذا لقيتم الذين كفروا
فضرب الرقاب ، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق . فإما
منا بعد ، و إما فداء ، حتى تضع الحرب أوزارها "
( محمد 4 ) .
علق دروزة 1 : " قد احتوت تقريرا لمبدإ تشريعى
عام : إذا جعل أمر الأسرى للنبى صلعم بعد أن تنتهى المعركة
، فإما أن يسرحهم عفوا و منا فداء ، و إما أن يستوفى منهم
الفدية و يسرحهم . و مما يلفت النظر أنه ليس فى هذا المبدإ
استرقاق للأسرى . مع ان
|