وضعوا آية التحلة الكاملة فى سورة ( الاحزاب 50 )
، قبل آية المنع ( 52 ) فخلقت للقوم مشكلا فى الناسخ و
المنسوخ ، حيث هنا يأتى الناسخ ( 50 ) قبل المنسوخ ( 52
) . لكن هذا دليل على ان المنع نزل قبل التحلة . و هذه
لم تأت إلا فى آخر حياة النبى بحسب الحديث عن عائشة :
" ما مات رسول الله صلعم حتى أحل له النساء "
أى ما شاء بدون قيد و لا حد من شريعة القرآن ، و بحسب
حديث عائشة و أم سلمة معا : " لم يمت رسول الله صلعم
حتى أحل له أن يتزوج من النساء من شاء ، إلا ذات محرم
" .
و الاسوة الحسنة فى سيرة محمد الزواجية نراها فى شماتة
اليهود ، بعد زلزال جماعته و مشاكل حريمه . قال عمر بن
عفرة : " لما قالت اليهود : ( ما لمحمد شغل إلا التزوج
) فحسدوه على ذلك ، فأنزل الله : ( أم يحسدون الناس على
ما آتاهم الله من فضله ) " . فكثرة النساء على قيد
الشريعة القرآنية فضل من الله على نبيه ، لرفع الحرج عنه
. إن القرآن نفسه أباح لمحمد شريعة الزواج فيه ، مع ان
النبى مثال لشريعته و أمته ، و " أسوة حسنة "
.
2 – ميزات محمد فى شريعة الزواج القرآنية
الميزة الأولى هى إحلال نسيباته كلهن له ، و ان زاد
العدد على الأربع .
الميزة الثانية هى الإباحة فى العدد بلا قيد و لا حد
، كما فى قوله : " و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى
... خالصة لك من دون المؤمنين " . فيحق لكل مسلمة
غير ذات محرم أن تهب نفسها للنبى ، فإن فعلت فهى خالصة
له من دون المسلمين ، و التنكير دليل الاطلاق و التعدد
. فى ( اسباب النزول ) للسيوطى ، أن أم شريك الدوسية عرضت
نفسها على النبى صلعم و كانت جميلة فقبلها . فقالت عائشة
: ( ما فى امرأة تهب نفسها لرجل خير ) ، فنزلت الآية فلما
نزلت قالت عائشة : ( إن الله يسرع لك فى هواك ) "
.
الميزة الثالثة هى تحلة النكاح لمحمد ، بلفظ الهبة ،
من غير صداق ، مع أنه لا يحل الزواج فى شريعة القرآن إلا
بولى و شهود و صداق أى مهر .
الميزة الرابعة هى التخيير فى المضاجعة و الطلاق : "
ترجىء من تشاء منهم ، و تؤوى إليك من تشاء " ( الاحزاب
51 ) . فسره الزمخشرى : " تؤخر و تضم ، يعنى تترك
مضاجعة من تشاء منهن ، و تضاجع من تشاء ، أو تطلق من تشاء
، و تمسك من تشاء ، أو لا تقسم لأيهن |